مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى النساء فى الطهارة ** لكل سؤال اجابة
لؤلؤة
10 Aug 2006, 05:58 PM
ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟
الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:
النوع الاول :
نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا.
النوع الثاني :
دم طرأ على الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.
*******************************************
ما حكم نزول السائل الأصفر من المرأة
أشتكي من نزول سائل اصفر طوال الوقت مما يدعوني للاستحمام كلما صحوت من النوم مع إنني لا احتلم إلا في النادر بمعنى أني لا أحس بأي مشاعر وأنا نائمة وهذه الصفرة تنزل مني طوال الوقت بدون أي سبب ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السائل الأصفر الذي ينزل على المرأة قد يقصد به هذا السائل الذي يكون في فترة الحيض أو بعد فترة الحيض ، فهذا السائل نجس ناقض للوضوء ، ويجب غسل المحل الذي خرج منه ، وإن كان نزوله مستمرا تعامل المرأة معاملة من به سلس بول و تصبح من ذوات الأعذار فعليها أن تتحفظ ( أي تضع قطنا في الموضع الذي يخرج منه السائل ) ثم تتوضأ لكل صلاة .
وقد بحث هذه المسألة فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ من علماء المملكة العربية السعودية فقال
إن كان المراد بالسائل الأصفر الذي يكون في الحيض وأحياناً بعده كما ورد ذلك في حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً " رواه البخاري/326 فهذا مما لا خلاف فيه إنه نجس
.
قال الشيخ ابن عثيمين
المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني ؛ فإن المني طاهر ، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء .
وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة.
ولكني مع ذلك في حرج منه ؛ لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً، وإذا كانت دائماً ؛ فإن التخلص منها أن تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ، وتصلي ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر، لا يلزم غسل ما أصابه .
والله تعالى أعلم
************************************************** ******
]حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية
حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة تسعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟
الحمد لله
هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ولا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقطعت أيام عدتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .
و الله أعلم.
[/size]
************************************************** ******[/size]
]حكم وضوء من كان على أظافرها مناكير؟
إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل.
لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )).
وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم.
و الله أعلم
لؤلؤة
10 Aug 2006, 06:07 PM
إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال ، أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : 6 .
والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها .
وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره.
و الله أعلم.
************************************************** **********
لا تستطيع خلع الحجاب فى وقت عملها هل تمسح عليه؟
- أولا.... الظاهر أن تحرجك من خلع الحجاب هو لوجود الرجال الأجانب في محل عملك ، فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب عنها يترتب عليه مفاسد ومحاذير كثرة ، كالخلوة والنظر والخضوع بالقول وفتنة القلب وغير ذلك مما لا يخفى على أهل البصائر
- ثانيا.... من ابتليت بذلك، وحان وقت الصلاة أثناء عملها ،ولم يمكن تأخيرها إلى حين رجوعها لبيتها ، فإنها تصلي في أستر موضع في محل العمل ، مع سترها لوجهها وكفيها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب
- ثالثا .... قولك : إنه من الصعب خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين في الوضوء ، يثير تساؤلا ، وهو كيف تغسلين ذراعيك وقدميك في حضرة الرجال ؟
ولا يخفى عليك أن الذراعين والقدمين هما من العورة التي يجب سترها عن الأجانب ، وأما الوجه والكفان ففيهما خلاف ، والراجح وجوب سترهما أيضا.
- رابعا .... يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب .. " المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى . "فتاوى الطهارة" (ص 171) .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) : " و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى .
ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ". فتاوى الطهارة" (ص 170) .
- خامسا .... على المرأة المسلمة أن تحرص على تقوى الله تعالى ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والبعد عن العمل المختلط الذي قد يُحل بها غضب الله وسخطه ، والحذر من إيثار الدنيا على الآخرة ، فإنها متاع زائل ، وما عند الله لا ينفد . وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) صححه الشيخ الألباني رحمه الله في "حجاب المرأة المسلمة" (ص 49) .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
*************************************************
امرأة مريضة وتصلي جالسة هل تضع وسادة تسجد عليها ؟
ليس من السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه ، بل هذا إلى الكراهة أقرب ، ولكنها تومئ برأسها أكثر من إيماء الركوع وتكون في حال القيام متربعة .
********************************************
عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون علمها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات.
و الله اعلم.
***********************************************
ما حكم الصلاة في ثياب السلك والتي تشف قليلا ما تحتها ويرى منها حجم الجسد.
الحمد لله
إذا كان الثوب شفافاً بحيث يبدو من ورائه لون البشرة ، فإنه لا تصح الصلاة فيه ، لعدم ستر العورة .
وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال :
إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً : فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة .
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله .
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي .
وينبغي للرجل إذا صلَّى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه فنيلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 219 ) .
أما إذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من وراءه لونها ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء ، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فيه ، ما دامت العورة مستورة .
قال ابن قدامة : الواجب الستر بما يستر لون البشرة ، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه ، فيُعلم بياضه أو حمرته ، لم تجز الصلاة فيه ، لأن الستر لا يحصل بذلك ، وإن كان يستر لونها ، ويصف الخلقة ، جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه .
المغني 2 / 286 .
و الله أعلم
******************************************
يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد.
والمراد بالحائض البالغة.. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )).
وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))
و الله اعلم
*******************************************
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
*******************************************
هل لو جاءت الدورة الشهرية أثناء الصيام هل أتم اليوم صائمة أم لا ؟.
الحمد لله
إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة ، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض .
قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :
أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . . وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .
وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :
" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ ; لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ , سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ , وَمَتَى نَوَتْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ , وَأَمْسَكَتْ , مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ , أَثِمَتْ , وَلَمْ يُجْزِئْهَا" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 28) :
" وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .
أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة صامت وقبل غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض هل يبطل صومها ؟
فأجابت : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها اهـ .
و الله أعلم
***************************************
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء، لأن وقتها واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذورة بسبب تأخر طهرها وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق.
وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك.
و الله أعلم
****************************************
إذا نوت المرأة الصلاة وكانت لا تلبس شرابا وكان فستانها بعد الركبة بقليل؟
أولا إذا نوت المرأة الصلاة وكانت لا تلبس شرابا وكان فستانها بعد الركبة بقليل فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة - ثانيا آسفة جدا يا سيدى لهذا السؤال ولكن لا حياء فى الدين إذا السيدة احتلمت فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل أم يكفى الوضوء - ثالثا- إذا كانت السيدة نجسة أى نجاسة كانت واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام وهل تعاقب عليه - رابعا - إذا قرأت فى المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء وبدون وضوء حرام أو مكروه أم لا - خامسا - إذا قرأت أى سورة من القرآن وختمت فى أى آية.
فهل يجوز أم لا بد من ختم السورة بأجمعها.
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.
اطلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا - أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها لأن ساق المرأة من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها.
ثانيا - لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى فى ذلك الوضوء لما فى صحيحى البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى اللّه عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى اللّه عليه وسم فقالت يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحى من الحق.
هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.
هذا والاحتلام ليس بمفطر.
ثالثا - إذا كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما عنها أو كانت محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة.
كأن تخاف حرقا أو غرقا.
نعم يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه ككيس وصندوق ونحوه.
رابعا - أنه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن وإن حرم مسها للمصحف.
كما قلنا.
كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.
خامسا - إن قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ وإن لم يتم السورة.
و الله أعلم
*******************************************
ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل ؟
الأولى للمرأة إذا مرت بآية السجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج ، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة , وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير.
و الله اعلم
'*************************************************
هل توافِق الزوجة على أمر زوجها لها بخلْع الحجاب؟ وهل يجوز للفتاة المُتحجِّبة خلعُ الحجاب ليلة الزِّفاف؟
حجاب المرأة مفروض بالكِتاب والسُّنّة، وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به فلا يتوقَّف التنفيذ على إذن أحد من البشر، والزّوج الذي يأمر زوجته بخلعه عاصٍ؛ لأنه يأمرها بمعصية، كقوله لها لا تصلِّي ولا تصومي، وذلك إثمٌ عظيم؛ لأنّه يأمر بالمنكر، وبالتالي يحرّم على الزوجة أن تُطيعه في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وطاعة الزّوجة لزوجِها في المقصود الأصلي من الزواج، وهو المتعة ورعاية البيت والاستقرار فيه، ولا سلطانَ عليها فيما عدا ذلك، من الأمور العامّة التي يشترك فيها الرجال والنِّساء، فالله هو الذي يأمر وينهى.
ولا يُقال: إنها مُكرهَة على ذلك فتُعفَى من المسؤولية، فغاية عصيانِه أنه سيطلقها ورزقها ليس عليه بل على الله سبحانَه، وسيُهيِّئ لها مَن يَرعاها ويَحميها في غير هذا البيت الذي تُنْتَهك فيه حُرُمات الله، ولا خوف على أولادها منه، فهو المتكفِّل بالإنفاق عليهم وعلى أمِّهم الحاضنة لهم.
ولتعلَم الزوجة أنها لو أطاعته في خلع الحجاب ـ وهو عنوان الشّرف والعَفاف ـ فسيسهُل عليها طاعتُه فيما هو أخطر من ذلك؛ لأن مثل هذا الزواج لا غيرةَ عنده ولا كرامة وستجرُّه المدنيّة إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يُعاب بالرجعيّة إن لم تكن زوجته مجارية للعُرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين.
فليتقِّ اللهَ أمثالُ هذا الزّوجِ، وليحمِدوا ربهم أن أعطاهم زوجاتٍ عفيفاتٍ محافظاتٍ على شرفِهن وعلى شرفِهم، ولا يستهينوا بسفور الزّوجة زاعمين أنه شيء بسيط، فإن معظم النار من مستصغَر الشرر.
أما خلع العروس حجابها ليلة الزفاف فهو حَرام ما دام هناك أجنبي، فلم يرد الشرع ولم يقل أحد من العلماء باستثناء هذه المناسبةِ، ولا يجوز أن نطوِّع الدين لهذا السلوك الوافد علينا ممن لا يَدينون بالإسلام، فقد كانت العروس تظهر بكامل زينتِها في الماضي البعيد والقريب ما دام المحتفِلون بها هم النِّساء والأقارب المحارم كالأبِ والأخ والعم والخال، وذلك بمَعزِل عن الرجال والأجانب.
وما يُعمل الآن في الأماكن التي يختلط فيها الرِّجال مع النساء دون التزام بالحجاب الشرعي لا يُقرُّه الإسلام، ومن شارَك فيه فهو مُخطئ مهما كانت شخصيته، ولا ينتظرنَّ أحد أن يُفْتِيَ عالم ديني بجوازِه للضرورة أو الحاجة، فليستْ هناك ضرورة ولا حاجة، والزوجة للزوج لا لغيره، وزينتُها له لا لغيره، ومن خَرج على حدود الدِّين فهو آثم، والحلال بَيِّن والحرام بَيِّن، ولأن يُرتكب الحرام على أنه حَرام أخفُّ من أن يُرتكب على أنه حَلال، وإن كان الكلُّ عِصيانًا لله، وعِصيانٌ يُفضِي إلى توبة أخفُّ من عِصيان يُفضي إلى كُفْر
***************************************
هل يجوز لولى الأمر أن يتنازل عن الحجاب الشرعي لابنته في يوم الزفاف حيث إن الأب يريد أن يفرح بابنته ويفرحها - على حد قوله-في يوم زفافها وبعد ذلك يذهبا سويا ليحجا "مع ملاحظة أن الفستان قد يكون عاري الأكمام وخلافه"..
الحمد لله وحده وبعد:
فلا يجوز لأحد من الناس كائناً من كان أن يتلاعب بشرع الله تعالى ويبدله كيفما يحلو له ، فإن الله تعالى له الحكم والأمر كله ، وإليه يرجع الأمر كله , والواجب على المسلم والمسلمة أن يخضعا لأمر الله تعالى سواء وافق هواهما أم خالفه ، والله تعالى يقول (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) .
ومخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الخزي والضلال ، وقد أخبر الله تعالى عن الوعيد الشديد في ذلك بقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) وإن هذا الذي ذكرته من أعظم التعدي على حدود الله تعالى ، فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتنازل (كما تسميه ) عن أمر قد فرضه الله وأوجبه على النساء وهو الحجاب الشرعي ، وهل الأمر والتحليل والتحريم بيد الأب أو بيده غيره من البشر ؟؟؟؟؟
ثم أين الغيرة والمروءة في هذا الأب الذي لا يخاف الله تعالى والذي رضيت له نفسه بأن تتكشف ابنته أمام الرجال ويظهر منها مفاتنها ؟؟؟؟؟
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل الجنة ديوث ، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله ....
ثم إن هذا من أعظم ما يكون من تضييع الأمانة وعدم القيام بحقوقها وقد أمر الله تعالى بعدم التهاون في محاولة إنقاذ الأهل من النار فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل أب يعتبر راعياً ومسؤولاً عن رعيته فقال ( كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته حفظ أم ضيّع ) ...
فليتق الله تعالى هذا الأب وليخشَ من عذاب الله وأليم عقابه ، فإن الله تعالى يغار وغيرته أن تنتهك محارمه .....
والله تعالى أعلم
************************************************** ****
نعرف أن من أوصاف الحجاب الشرعي أن يكون ساترا، وواسعا، وسميكا، ولكن ماذا عن اختيار ألوان صارخة تلفت الانتباه؟
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
الحجاب الشرعي الذي يخرج المرأة من الإثم هو ما يجمع الأوصاف التالية :-
1- أن يكون ساترا لا يظهر إلا الوجه والكفين .
2- أن يكون واسعا فضفاضا لا يبرز ، ولا يحدد أجزاء الجسم .
3- أن يكون سميكا ، لا يصف ما تحته ، ولا يشف.
4- ألا يكون من الملابس الخاصة بالرجال .
5- ألا يكون زينة في نفسه حتى لا يبطل المقصود به؛ فإن الحجاب شرع لوأد النظرة المشبوبة، فإن أظهرت المرأة زينتها سواء أكانت الزينة في اختيار لون للحجاب يلفت أنظار الرجال، ويسترعي فضولهم، أو في إظهار زينة الحلي، أو في اتخاذ عطور لها رائحة فإن ذلك يجعل المرأة متبرجة حتى لو كانت لا تظهر سوى الوجه والكفين.
ولم يشترط الإسلام لونا معينا لحجاب المرأة، ولم يمنعها من لبس لون معين ، فلها أن تلبس أي لون شاءت طالما كان اللون بعيدا عن الفتنة والإثارة وجذب الأنظار.
مجموعة من المفتين
*********************************************
حاولت مرارا وتكراراً إقناع زوجتي بارتداء الحجاب إلا أنها ترفض الموضوع مدعية أن هذا الموضوع لا يصح أن تأتيه نتيجة الضغط عليها ولمجرد إرضاء الزوج وإنما لا بد وأن تأتيه عن اقتناع كامل حين يأذن الله. فهل عليَّ وزر بعد تلك المحاولات المضنية؟
الأصل أن الدعوة لفعل الفرائض أن تكون بالموعظة الحسنة ،وأن يسعى الإنسان من يدعوه إلى حب هذا الشيء،فإن رفض وكان له سلطة عليه، كدعوة الزوج زوجته للحجاب ،فلا يأثم شرعا على إجبارها ،لأن له ولاية عليها،ولأن الواجب يترك لهوى الإنسان يفعله أو لا يفعله ،والمرأة التي ترفض أمر زوجها بالحجاب تكون ناشزا ،خارجة عن طاعة زوجها .
تقول الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر:
من مسئولية الزوج على زوجته أن يقوم بتعليمها فرائض دينها وأوامره ونواهيه، فإذا امتنعت وفشلت معها كل أساليب الحكمة والموعظة الحسنة فإنها تكون ناشزًا، والناشز وضع لها الله سبحانه وتعالى علاجًا تأديبيًّا يكون موكلاً للزوج داخل الأسرة، في قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًّا كبيرًا".
والتزام المرأة المسلمة بارتداء الزي الإسلامي السابغ الذي لا يشف ولا يصف، هو من باب المأمورات الشرعية التي لا تخضع لإقناع أو لهوى، لقوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا"، ويقول جل شأنه: "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
***********************************************
ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟
ج: إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
**********************************
هل صحيح أن دبلة الخطوبة بدعة وحرام ؟
خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنّه عند الخِطْبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتّى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين. ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدًا مرعِيًّا في العالم كله.
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمرُّ في هذا الإصبع، وأشد الناس حرصًا على ذلك هم الإنجليز وقيل: إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خُلعت أو غُيِّر وضعها، وهذا كله لا يُقِرُّه الدين.
والمهم أن نعرف حكم لبسها.
أما اللبس في حد ذاته فليس محرمًا حيث لم يرد نص في التحريم، ولم يقصد التشبُّه بالكفّار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام، ثم نقول: إن كانت الدّبلة من فضة فلا بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك، منها حديث رواه الترمذي بإسناد حسن " حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثِهم" وحديث مسلم " ونَهانا عن خواتِم ـ أو عن تختم ـ بالذَّهب " وحديثه أيضًا " يعمد أحدكم إلى جمرة نار فيجعلها في يده"؟ وذلك عندما رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه
*********************************************
هل يجوز للعروس ليلة عرسها أن تتيمم في وجود الماء. لأنها تكون في كامل زينتها والماء يفسد تلك الزينة؟
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
أباح الإسلام الزينة للزوجة ، ليس في ليلة زفافها فحسب، بل على الدوام، مادام لزوجها، لأن من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتزين كل منهما للآخر، وإن كانت زينة ليلة الزفاف قد أخذت شكلا مميزا كما هو واقع الناس وأعرافهم ، فإن هذا لا يبيح للمرأة تغيير الأحكام الشرعية ، وخاصة أنه ليس في التزام الأحكام الشرعية مشقة ولا مضرة عليها في ذلك.
فلا يجوز للمرأة أن تتيمم حتى لا تتغير زينتها، ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة، أو تكون متوضئة قبلها ، وتصلي بعد وضعها، وقد أباح الحنابلة جمع الصلاة في مثل هذه الظروف، فلها أن تصلي المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو تأخير.
كما يرى بعض الفقهاء جواز جمع الصلاة في غير مطر ولا سفر ،إن لم يكن على نوع من الدوام ، بل لما قد يطرأ من الظروف التي قد تلجئ الإنسان إلى الجمع ، ويمكن إدخال حالة العرس في تلك الظروف، ولما يكون في ذلك من التيسير على الزوجة، وهذا مأخوذ من روح الإسلام في التيسير على عباده ، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، من ذلك قوله :"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".
وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ).
ويقول الدكتور القرضاوي في جمع الصلاة لضرورة:
أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار . وهذا تيسير كبير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم.
فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنًا وعادة، كل يومين أو ثلاثة .. وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن.
إنما جواز ذلك في حالات الندرة، وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان.انتهى
وفي حادثة السؤال يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية:
لا يجوز التيمم مع وجود الماء، والزينة لا تعد سبباً مبيحاً للتيمم، وعليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة، ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وتتوضأ قبل وضع الزينة.انتهى
وقد ذكر الفقهاء الحالات التي يجوز للإنسان أن يتيمم فيها ،من ذلك:
إذا لم يجد الإنسان الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة ، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه ، أو كان الماء قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق ، أو خاف تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل ، كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجًا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة نجاسة ، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة .
كما ينبغي على من يحضر حفلات العرس ألا يتغافل عن الصلاة ،لأنه ليس هناك في الإسلام وقت تلغى فيه أحكامه ،أو تعطل فيه شرائعه ، فحياة المسلم دائما طاعة لله تعالى ،سواء أكانت في عرس أم مأتم أم في غيرهما ، قال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
فلا ينسى الزوجان أن هذه الليلة إنما هي ليلة طاعة ،وبداية بناء بيت مسلم ، فلا يبدئ بترك فريضة من فرائض الله تعالى ،ولا يتهاون فيها ولا يتكاسل
و الله أعلم
************************************************** *******
هل إذا اختفت المشاعر من قلب الزوجة تجاه الزوج (وذلك لأسباب تتعلق بعدم الصلاة، وكذلك اختلافات فردية كثيرة) برجاء عدم التركيز على الأسباب لقد ذكرتها فقط للاسترشاد، ولكن سؤالي هو هل إذا كانت الزوجة لا تحب زوجها وتنفر من العلاقة الزوجية وترفضها؛ لأنها لا تستطيع إقامتها بدون مشاعر حميمية، ولقد طلبت الطلاق، فهل هي آثمة أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو سؤالي الذي أرجو أن تفيدوني في الإجابة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
أجاز الشرع للمرأة الكارهة لزوجة من غير ضرر منه طلب الخلع، وإن كان يلحقها ضرر فبإمكانها أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها، ولكننا ننصحها قائلين انظري إلى ما هو آت ولا تنظري إلى ما أنت فيه، وكونك تفقدين المشاعر الحميمة بينك وبين زوجك فهذا أمر يمكن تداركه لأن الحبَّ بالتحبب، والودَّ بالتودد، وتذكري قول الله تعالى : (وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) وعليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن المجرَّب.
يقول فضيلة الشيخ بن سالم با هشام ـ عضو رابطة علماء المغرب:
أجاز الشرع الإسلامي أن تطلب المرأة الطلاق إذا كان يلحقها ضرر من زوجها وهو ما يسمى بالتطليق للضرر، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعلاقات الحميمية فإن الإسلام لم يجز ذلك، وخصوصًا في الحالات الراهنة التي يغيب فيها الوعي في العلاقات الزوجية، والجهل للحقوق لجهلنا بمبادئ الدين الإسلامي، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "وهل البيوت تُبنى إلا على المحبة؟ فأين التذمم وأين الرعاية؟؟"، والله عز وجل قال في محكم كتابه: "وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا".
ثم على الأخت الكريمة أن تضع مقارنة بين الحالة التي هي فيها وعاقبة الطلاق الذي ستصير إليه؛ إذ ستصبح ثيبًا وستنضاف إلى النساء الأخريات اللاتي يشتكين من العنوسة وقلة الأزواج. فعلى الأخت أن تتأنى وأن تصبر فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن: "أيما امرأة صبرت على أذى زوجها إلا وأعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم..." الحديث.
وفي هذا الحديث تشجيع للمرأة على الرضا والصبر حتى لا يهدم بناء الأسرة الذي هو البناء الأول للمجتمع.
أهـ
يقول الشيخ جعفر الطلحاوي ـ من علماء مصر:
اعلمي أنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى ثوبا منها، فبإسرارك الكراهية له، حتما ستكون أعمال الجوارح من لسان ويد فضلا عن النفسية متجاوبة مع هذه الكراهية المكنونة والمستورة، فقديما قيل: (ما فيك يظهر على فيك) وقيل أيضا: (إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا) فمن أسرت كراهية زوجها كيف تتجاوب معه نفسيا وعقليا ووجدانيا، ومن ثم يكون النفور ويكون الشقاق، ثم الشتم والأذى منه، فبدلي النية بالنية وانوي خيرا وودا لزوجك، ورعاية لأولادك ولنفسك بعد رعايتك لله تعالى، والله أسأل أن يرزقك خيره ووده، وأن يصرف عنكما السوء، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يرزقكما سعادة الدارين، حتى ينعم أولادكما بظلال وفاقكما الوارفة.
والله أعلم
*********************************************
هل يجوز للمرأة أن تتصدق أو تهدى من مال زوجها بدون إذنه وما الحكم إذا كان المال مالها ؟
جاء في صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره" وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" وروى الترمذي من خطبة الوداع" لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" وروى البخاري ومسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" وروى مسلم أن أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: مالي مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال "تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك".
الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها، فلا تتصرف فيه بما يضره، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة، أي الزوجين والأولاد، وإما أن يكون لغير ذلك، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، فإن قصر عن الكفاية أخذت بقدرها بدونه إذنه فذلك حقها، ودليله حديث هند لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" رواه مسلم.
وإن كان التصرف في ماله لغير مصلحة الأسرة، فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقه فإن للزوج ثواب الصدقة من ماله، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل، أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه.
وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي أجازت لها التصرف، والتي نهت عن التصرف، والتي أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب، يقول النووي في شرح صحيح مسلم "ج7 ص111": لا بد من إذن الزوج، وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر، وإلإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه، وعلم رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذًا عُلم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شخصًا يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.
ثم قال النووي "ص113": واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير، يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة" ثم قال: ونبه بالطعام أيضًا على ذلك، لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. أ هـ.
يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج – غير الطعام- لا يجوز للزوجة أن تتصرف في شيء منها إلا بإذنه حتى لو كان للصدقة، وإلا كان عليها الوزر وله الأجر، أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدًا إلا بإذنه، لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها، اللهم إلا إذا كان بخيلاً مقصرًا فلها أخذ ما يكفي بالمعروف. دون إسراف ودون إنفاق في الكماليات الأخرى، كما يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقًا من مال الزوج في تقديم هدايا أو عمل ولائم ونحوها إلا بإذنه.
أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام في شيء مشروع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلي في حجر بلال، ولم يسألهن النبي: هل استأذن أزواجهن في ذلك أو لا "شرح صحيح مسلم ج6 ص173". وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين، تدبغ وتخرز وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين "الزرقاني على المواهب ج3 ص247، 248".
وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدًا، من أجل كثرة تصدقها ومن الخير أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه، فكثيرًا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه الناحية.
وإذا قلنا: إن للزوجة أن تتصرف في مالها الخاص في الأمور المشروعة بدون إذن الزوج، فإن ذلك محله إذا لم يكن بينهما اتفاق، أما إذا كان هناك اتفاق مشروط أو معروف عرفًا على أن مال الزوجة يكون كله أو قدر معين منه في مصاريف الأسرة فلا بد من تنفيذ الاتفاق، والمؤمنون عند شروطهم
************************************************** ***
لؤلؤة
10 Aug 2006, 06:14 PM
مرحبا بنات
مزال للاسئلة باقية
انتظرونى
جزاك الله خير اختي لؤلؤة فتاوى مهمة جدا لكل النساء
لؤلؤة
10 Aug 2006, 07:51 PM
مشكورررة مها
طلتك الحلوة اسعدتنى
™©أميرة الورد©™
12 Aug 2006, 01:17 AM
جزاك الله خير غاليتي لؤلؤه,,
تحياتيـ,,
عسولة_جدة
12 Aug 2006, 06:30 PM
جزاكي الله الف خيييير عالموضوع صراحة في امور كنت اجهلها
الله يعطيكي العافية والله يجعله في ميزان حسناتك
لؤلؤة
12 Aug 2006, 10:33 PM
اميرة الغالية
عسولة الامورة
شاكرة تواصلكم وطلتكم الرائعة
عطرالياسمين
02 Jul 2007, 06:06 AM
جزاكِ الله خيــر
جعله الله في موازين حسناتك..
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2010, TranZ by Almuhajir